الميرزا موسى التبريزي
556
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
قيدا للموضوع أو للمحمول أو لم يعلم أحدهما ، فلا يجوز الاستصحاب ؛ لأنّه إثبات عين الحكم السابق لعين الموضوع السابق ، ولا يصدق هذا مع الشكّ في أحدهما . نعم ، لو شكّ بسبب تغيّر الزمان ( 2580 ) المجعول ظرفا للحكم كالخيار ، لم يقدح في جريان الاستصحاب ، لأنّ الاستصحاب مبنيّ على إلغاء خصوصيّة الزمان الأوّل .